تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
وأما المكروهة فمنها إبانة الرأس قبل خروج الروح منها عند الأكثر [ 85 ] وحرّمها جماعة [ 86 ] وهو الأحوط [ 87 ] ، ولا تحرم الذبيحة بفعلها ولو قلنا بالحرمة على الأقوى [ 88 ] هذا مع التعمد وأما مع الغفلة أو سبق السكين فلا حرمة ولا كراهة لا في الأكل ولا في الإبانة بلا
شرح
تفحصناه عاجلا . واللَّه العالم . [ 85 ] منهم الشيخ رحمه اللَّه في الخلاف وادعى إجماع الصحابة على الكراهة ، وعن بعض دعوى إجماع المحصلين عليها واختارها المحقق في الشرائع والفاضل في جملة كتبه وابن إدريس بقرينة الإجماع وان السياق سياق الآداب . [ 86 ] منهم الشهيدان والفاضل في مختلفه جمودا على ظاهر النهي في صحيح الحلبي « لا يتعمد قطع رأسه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الذبح الحديث : 3 .، وغيره من الروايات . [ 87 ] لظهور النهي في الحرمة ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف . ومجرد احتمال أن السياق سياق الآداب لا ينافي الظهور مع أنه ذكر في عداد التسمية وإسلام الذابح ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن الذبيحة ، فقال : استقبل بذبيحتك القبلة - إلى أن قال - وسألته عن الرجل يذبح ولا يسمي ؟ قال عليه السّلام : إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 و 15 من أبواب الذبح الحديث : 1 و 2 .. [ 88 ] نسب ذلك إلى الكثير منهم جمع من القائلين بالحرمة لإطلاق قوله تعالى : * ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة الأنعام : 118 .، وما تقدم من صحيح الحلبي .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 87 | السيد عبد الأعلى السبزواري