تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
( مسألة 8 ) : ذكاة الجراد أخذه حيا [ 160 ] ، سواء كان باليد أو بالآلة [ 161 ] فلو مات قبل أخذه حرم [ 162 ] ، ولا يعتبر فيه التسمية ولا إسلام الآخذ كما مر في السمك [ 163 ] . نعم ، لو وجده ميتا في يد الكافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا ولا يجدي يده ولا اخباره في إحراز ذلك كما تقدم في السمك [ 164 ] . ( مسألة 9 ) : لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل [ 165 ] وإن قصده المحرق [ 166 ] نعم ، لو أحرقها أو شواها أو طبخها
شرح
[ 160 ] إجماعا ونصوصا منها قول علي عليه السّلام : « الأرض للجراد مصيدة وللسمك قد تكون أيضا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الذبائح الحديث : 3 .، ومنها ما عن أبي الحسن عليه السّلام : « صيده ذكاته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الذبائح الحديث : 8 .. [ 161 ] لظهور الإطلاق والاتفاق عليه . [ 162 ] لأصالة عدم تحقق التذكية المعتبرة فيه . [ 163 ] أرسلوا إرسال المسلمات اتحادهما في هذه الجهات . [ 164 ] يجرى عين ما قلناه فيه في المقام لكون الحكم على طبق القواعد العامة فيجري في الأمثال والنظائر . [ 165 ] لعدم تحقق الاصطياد وللإجماع والنص ، ففي خبر عمار بن موسى عن الصادق عليه السّلام : « سئل عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحرق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل ؟ قال عليه السّلام : لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الذبائح الحديث : 5 و 6 .. وأما خبر عمار عنه عليه السّلام أيضا : « سألته عن الجراد يشوى وهو حي ؟ قال : لا بأس به » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الذبائح الحديث : 5 و 6 .، فمحمول على ما بعد الأخذ والاصطياد . [ 166 ] لإطلاق ما مر من النص والفتوى الشامل لهذه الصورة أيضا مضافا