تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
المساجد والمشاهد من المشتركات المسجد [ 206 ] ، وهو المكان المعد لتعبد المتعبدين وصلاة المصلين [ 207 ] ، وهو من مرافق المسلمين يشترك فيه عامتهم وهم شرع سواء في الانتفاع به [ 208 ] ، إلا بما لا يناسبه ونهى الشرع عنه كمكث الجنب فيه ونحوه [ 209 ] . ( مسألة 15 ) : من سبق إلى مكان من المسجد لصلاة أو عبادة أو قراءة قرآن أو دعاء بل وتدريس أو وعظ أو إفتاء وغيرها [ 210 ] ، كان أحق به ، وليس لأحد إزعاجه [ 211 ] ، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض
شرح
[ 206 ] جعلا من الواقفين وبالضرورة الدينية بين المسلمين بل بين المليين في كل عابد بالنسبة إلى معبده من اليهود والنصارى وغيرهما . [ 207 ] وهو معروف بين المسلمين وغيرهم لمعروفية معابدهم لديهم . [ 208 ] إجماعا من المسلمين إن لم يكن من الضرورة لديهم . [ 209 ] من الحائض والنفساء وغيرهما على ما تقدم تفصيله مع دليله في أحكام المساجد . [ 210 ] دليل هذا التعميم الإجماع والسيرة المعتبرة خلفا عن سلف . [ 211 ] لقول علي عليه السّلام في خبر طلحة بن زيد : « سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب آداب التجارة الحديث : 1 .، مضافا إلى الإجماع ، ويمكن حمل ذيل الحديث على ما إذا بقي فيه إلى الليل .