تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
نعم ، الظاهر أنه يجوز أن يحفر فيه بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر وغيره لكونها من مصالحه [ 159 ] ، ومرافقه ، لكن مع سدّها في غير أوقات الحاجة حفظا للمستطرقين والمارة بل الظاهر جواز حفر سرداب تحته [ 160 ] ، إذا أحكم الأساس والسقف بحيث يؤمن معه من النقض والخسف ، وأما التصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو بناء ساباط أو فتح باب أو نصب ميزاب ونحو ذلك فلا إشكال في جوازه [ 161 ] ، إذا لم يضر بالمارة وليس لأحد منعه حتى من يقابل داره داره [ 162 ] ، كما مر في كتاب الصلح .
شرح
الخبر وجريان السيرة على هذه الأمور . ومنه يعلم ما في إطلاق ما في المتن « أو حفر بئر أو نهر أو غرس شجر » . الخامس : الأشغال الشخصية مع عدم الضرر بالمارة أصلا وعدم جريان السيرة عليها ، ومقتضى كونها من غير المصالح العامة عدم الجواز إلا مع إحراز الجواز لسيرة معتبرة أو دلالة جواز الاستطراق على ذلك بالفحوى ، أو كونها من التوابع العرفية للاستطراق . السادس : هذا القسم بعينه مع جريان السيرة المعتبرة عليها ويعلم حكمه من سابقة ، وأما سيرة أهل الشوارع والأسواق الذين لا يهتمون بالدين ففي اعتبارها إشكال بل منع . [ 159 ] ويجوز التصرف فيه بما هو من مصالحه إجماعا بل ضرورة من الفقه . [ 160 ] لعدم كونه من التصرف في الطريق العام عرفا مع شدة الاستحكام بحيث يأمن ضرره الخاص والعام . [ 161 ] للأصل والإطلاق والاتفاق وقاعدة السلطنة . [ 162 ] لأصالة عدم ولاية له على ذلك مضافا إلى الإجماع .