الفصل الثاني
في
المشتركات
وهي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن [ 155 ] .
شرح
المشتركات : عبارة عن ما فيها المنافع العامة للناس وليست ملكا لهم ولو بنحو ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة .
[ 155 ] الحصر المذكور استقرائي لا أن يكون عقليا أو تعبديا شرعيا ويمكن إدخال الفضاء والكلأ والآجام وحيوانات البر والبحر والجو فيها أيضا .
ولا فرق في المعدن بين البري والبحري بل وفي الكرات الأخرى التي سيوجد السبيل إليها في القرون الآتية إن شاء اللَّه تعالى .
ثمَّ ان الدليل على أن ما ذكر من المشتركات إجماع الفقهاء وسيرة العقلاء من هبوط آدمهم عليه السّلام إلى انقراض عالمهم وقول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « الناس شرع سواء في الماء والنار والكلأ » ( 1 )( 1 ) سنن البيهقي باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن صفحة : 150 .، وعن أبي الحسن عليه السّلام : « إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب إحياء الموات الحديث : 1 .