تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
بل وروي إلى أربعة فراسخ [ 153 ] ، ولعل الاختلاف من جهة تفاوت مراتبها في الفضل فكل ما قرب إلى القبر الشريف كان أفضل [ 154 ] ، والأحوط الاقتصار على ما حول القبر إلى سبعين ذراعا [ 155 ] ، وفيما زاد على ذلك أن تستعمل ممزوجة بماء أو شربة على نحو لا يصدق عليه الطين ويستشفى به رجاء [ 156 ] . ( مسألة 12 ) : تناول التربة المقدسة للاستشفاء إما بازدرادها وابتلاعها وإما بحلها في الماء وشربه أو بان يمزجها بشربه ويشربها بقصد التبرك والشفاء [ 157 ] . ( مسألة 13 ) : إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بان هذا الطين
شرح
[ 153 ] لمرسل الشهيد الثاني في المسالك : « وروي إلى أربعة فراسخ » ولم يعثر عليه في كتب الأحاديث . نعم ، ورد إن « حرم الحسين عليه السّلام خمس فراسخ من أربع جوانبه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 67 من أبواب المزار : ( الحج ) .، وهو يتضمن أربع فراسخ بالأولى . [ 154 ] كما هو المشهور بين الفقهاء وتعضده المرتكزات العرفية . [ 155 ] لأنه المتيقن من مجموع التحديدات في هذا الحكم المخالف لإطلاق أدلة حرمة أكل الطين . [ 156 ] أما اعتبار عدم الطين وتحقق الاستهلاك فللخروج عن شبهة الحرمة . وأما قصد الرجاء في الاستشفاء فلعدم إحراز موضوع الشفاء حتى يستشفى به بعنوان التعبد به فلا بد من قصد الرجاء حينئذ . [ 157 ] أو بغير ذلك مثل أن تمزج بالطعام أو يتمسح بها على موضع الوجع أو نحو ذلك .