شرط لجواز تناولها [ 145 ] .
( مسألة 11 ) : القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما يقرب منه على وجه يلحق به عرفا [ 146 ] ، ولعله كذلك الحائر المقدس بأجمعه [ 147 ] ، لكن في بعض الأخبار يؤخذ طين قبر الحسين عليه السّلام من عند
شرح
[ 145 ] لما تقدم آنفا فلا وجه للإعادة .
[ 146 ] لقاعدة الاقتصار على القدر المتيقن فيما هو خلاف إطلاق أدلة الحرمة وما يلحق بالقبر الشريف عرفا هو القدر المتيقن .
[ 147 ] لأن جميع الحائر قريب من القبر المقدس عرفا وانه المتيقن أيضا بالنسبة إلى التحديدات المذكورة في المقام مع اختلافها قربا وبعدا ، كما يأتي مع وقوع خصوص طين الحائر في خبر سعد بن سعد قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الطين ؟ فقال : أكل الطين حرام إلا طين الحائر فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 59 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 2 .، وكذا خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في حديث أنه سئل عن طين الحائر هل فيه من الشفاء ؟ فقال : يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال ، وكذلك قبر جدي رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وكذا طين قبر الحسن وعلي ومحمد فخذ منها فإنها شفاء من كل داء وسقم وجنة مما تخاف ولا يعد لها شيء من الأشياء الذي يستشفى بها إلا الدعاء وانما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالج بها ، فاما من أيقن انها له شفاء إذا تعالج كفته بإذن اللَّه عن غيرها مما يعالج به - إلى أن قال - وأما الشياطين وكفار الجن فإنهم يحسدون بها وما تمر بشيء إلا شمها ابن آدم - عليها يتمسحون بها - فيذهب عامة طيبها ولا يخرج الطين من الحائر إلا وقد استعد له ما لا يحصى منهم - الحديث - » ( 2 )( 2 ) أورد بعضه في الوسائل باب : 59 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3 وبعضه الآخر في مستدرك الوسائل باب : 53 من أبواب المزار الحديث : 9 ( الحج ) ..