ذلك كالنسر والبغاث [ 30 ] .
( مسألة 9 ) : الأحوط التنزه والاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه [ 31 ] حتى الزاغ - وهو غراب الزرع - والغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون
شرح
من الوحش » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار ، وهذه من القواعد الكلية في الفصل بين الحرمة والحلية .
[ 30 ] لإطلاق النص والفتوى الشامل لكل منهما .
[ 31 ] البحث فيه تارة : بحسب ما وصل إلينا من الأخبار .
وأخرى : بحسب الأصل .
وثالثة : بحسب القرائن والشواهد .
ورابعة : بحسب الكلمات .
أما الأولى : فعن ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام : « لا يحل أكل شيء من الغربان ، زاغ ولا غيره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3 و 5 و 4 و 2 .، وفي خبر إسماعيل قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن بيض الغراب ؟ فقال : لا تأكله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3 و 5 و 4 و 2 .، ومنه يعلم حرمة لحمه لما مر من الملازمة ، وعنه عليه السّلام في خبر الواسطي قال : « سألته عن الغراب الأبقع ؟ فقال :
إنه لا يؤكل ومن أحل لك الأسود ؟ ! » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3 و 5 و 4 و 2 .، وعن جعفر بن محمد عليهما السّلام في خبر غياث بن إبراهيم : « أنه كره أكل الغراب لأنه فاسق » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3 و 5 و 4 و 2 .وفي المرسل : « إن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أتى بغراب فسماه فاسقا ، وقال : ما هو واللَّه من الطيبات » ( 6 )( 6 ) مستدرك الوسائل باب : 6 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 .، وفي صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال : « إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرّم اللَّه في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 .، ولولا قرب احتمال التقية فيه لكان قرينة على حمل ما يظهر منه الحرمة على الكراهة ، وقال