ويحرم منه الخفاش والطاوس [ 28 ] .
وكل ذي مخلب [ 29 ] ، سواء كان قويا يقوى به على افتراس الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيفا لا يقوى به على
شرح
من حمل غيره عليه أورده إليه .
ونسب إلى نهاية الشيخ وابني إدريس والبراج الحرمة لأخبار قاصرة سندا ودلالة كقول السجاد عليه السّلام : « لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الصيد الحديث : 1 و 2 و 3 .، وقول الصادق عليه السّلام في خبر الحسن بن داود الرقي ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الصيد الحديث : 1 و 2 و 3 .: « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن قتل الستة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف » .
وفيه : ان النهي عن القتل أو الإيذاء أعم من حرمة أكل اللحم كما هو واضح وما مر من الخبر المعلل حاكم على الجميع .
[ 28 ] لأنهما ممسوخان وكل ممسوخ حرام نصا ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 98 .، وفتوى ففي خبر سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « الطاوس مسخ - إلى أن قال - فلا تأكل لحمه ولا بيضه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 6 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « الطاوس لا يحل أكله ولا بيضه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 6 .، وعن الصادق عليه السّلام : « المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا : منهم القردة ، والخنازير ، والخفاش ، والضب ، والفيل ، والدب ، والدعموص ، والجريث ، والعقرب ، وسهيل ، والقنفذ ، والزهرة والعنكبوت » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 12 .، وذكرنا في التفسير ما يتعلق بالمسخ مفصلا فراجع .
[ 29 ] إجماعا ونصوصا منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر داود بن فرقد :
« كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 .، وعنه عليه السّلام في موثقة سماعة بن مهران قال : « إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله حرّم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب