تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
السادسة عشرة : ما يذبح بالمكائن الحديثة يحرم أكله وبيعه فلا يملك البائع الثمن ولا المشتري المثمن ، سواء علم أنه ذبح بطريق غير شرعي أو شك فيه [ 159 ] . السابعة عشرة : اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية المطبوعة عليها : « ذبح على الطريقة الإسلامية » تنقسم إلى أقسام ثلاثة : الأول : ما إذا علم أن ما طبع مطابق للواقع . الثاني : ما إذا علم الخلاف وأنه طبع لغرض تسويق السلعة وترويجها . الثالثة : ما إذا شك في ذلك . وتحل في خصوص القسم الأول دون الأخيرين [ 160 ] . الثامنة عشرة : لو ترك الاستقبال في الذبيحة عمدا معتقدا عدم وجوبه - اجتهادا أو تقليدا - فالظاهر الحلية [ 161 ] .
شرح
الحيتان أخذها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الذبائح الحديث : 11 و 9 و 8 .. [ 159 ] أما الأول فحكمه واضح لأنه ميتة وأما الثاني فلأصالة عدم التذكية ، ولو علم أنه ذبح بالطريق الشرعي مع اجتماع تمام ما مر من الشرائط حل حينئذ . [ 160 ] الوجه في ذلك كله واضح أما الأول فلإطلاقات أدلة الحلية بعد فرض إحراز ذلك وأما الأخيران فلأصالة عدم التذكية . [ 161 ] لدخوله في موضوع الجهل الذي تقدم حكمه في ( مسألة 11 ] ، والمراد من الجهل أعم من القاصر والمقصر والجهل البسيط والمركب كما مر . واللَّه العالم .