الثانية عشرة : لو أخرج سمكة من الماء حيا ووجد في جوفها سمكة أخرى حلا معا [ 155 ] .
الثالثة عشرة : يحل ما يصيده الأطفال من السمك والجراد [ 156 ] .
الرابعة عشرة : بيض الطير تابع للأنثى في الملك [ 157 ] .
الخامسة عشرة : في جواز وقوع التذكية على الحيوان غير المأكول اللحم البحري قولان ؟ لا يبعد الأول [ 158 ] .
شرح
تحريك لسانه وإشارته بيده الشامل لنظائرهما .
وأما توكيله لغيره فهو من صغريات صحة توكيل من يأتي بعمل الاضطراري مع التمكن ممن يأتي به جامعا للشرائط الاختيارية أم لا ؟ والمسألة سيالة في جميع الموارد والأحوط هنا عدم الاكتفاء مع التمكن من غيره .
[ 155 ] أما إخراجها حيا فلأن إخراجها من الماء حيا ذكاتها ، وأما حلية ما في بطنها فلاستصحاب حياتها إلى حين الخروج من الماء ، وفي خبر السكوني عن الصادق عليه السّلام : « إن عليا عليه السّلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال عليه السّلام : كلهما جميعا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الذبائح .، وعن الصادق عليه السّلام : « في رجل أصاب سمكة وفي جوفها سمكة ، قال عليه السّلام : يؤكلان جميعا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الذبائح ..
[ 156 ] لعدم اعتبار البلوغ في تذكية الذبيحة فضلا عن هذه التذكية التي هي في الحقيقة من حيازة المباحات .
[ 157 ] لقاعدة تبعية النماء للأصل في الملك .
[ 158 ] لعموم أدلة التذكية الشامل له مع ما ورد في الخز من أنه كلب الماء وقبوله للتذكية ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب لباس .، فتحل الصلاة في أجزائه ، ومن احتمال الانصراف عن غير المنصوص فلا تحل ويمكن القول بالأول لما عرفت ، ولإطلاق قوله عليه السّلام : « صيد