( مسألة 70 ) : إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة وثمرات متنوعة يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف [ 78 ] ، فإذا وقف العبد يملكون جميع منافعه من مكتسباته وحيازاته من الالتقاط والاصطياد والاحتشاش وغير ذلك ، وفي الشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجدد ولبنها ونتاجها ، وفي الشجر والنخل ثمرهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة بل وغيرها إذا قطعت للإصلاح [ 79 ] وكذا فروخهما وغير ذلك ، وهل يجوز تخصيص بعض المنافع حتى يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض ، فيه تأمل وإشكال [ 80 ] .
( مسألة 71 ) : يصح اشتراط كل شرط سائغ في الوقف بالنسبة إلى الواقف والعين الموقوفة والموقوف عليهم وكيفية الصرف وكميته وكذا بالنسبة إلى المتولي والناظر [ 81 ] .
شرح
[ 78 ] أما إن نماء الوقف الخاص ومنافعه للموقوف عليهم فهو من ضروريات الفقه لو لم يكن من الدين ، وأما كون جميع المنافع للموقوف عليهم مع الإطلاق فلأنه لا معنى للإطلاق إلا ذلك .
[ 79 ] أو انقطعت لحادث من ريح أو نحوه .
[ 80 ] منشأ الإشكال أنه من الوقف على النفس وتقدم بطلانه من الوقف على النفس بل يعدونه استثناء عن الوقف والإيقاف لا أن يكون تشريكا للواقف في الوقف ، فيصح الأول دون الثاني ، والفرق بينهما واضح بلا تأمل ولا إشكال بحمد اللَّه ، مع أن الشك في الصحة يكفي في جريان أصالة الصحة كما ثبت في محله .
[ 81 ] كل ذلك لإطلاق قوله عليه السّلام : « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف والصدقات .، وإطلاق دليل الشرط مضافا إلى ظهور الإجماع والاتفاق