تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
الزوال وهي إطعام عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعات [ 4 ] . وأما المخيّرة فهي أيضا ثلاث : كفارة من أفطر في شهر رمضان بأحد
شرح
شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الكفارات الحديث : 1 .. ونسب إلى سلَّار وابن حمزة وظاهر المفيد أنها مخيرة وهو من الاجتهاد في مقابل النص مع عدم دليل لهم يصح الاعتماد عليه فلا بد وأن يرد إلى أهله . [ 4 ] على المشهور بين الأصحاب لصحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ؟ قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 1 .، ويمكن الاستدلال بصحيح ابن سالم قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ، فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة كذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 2 .، بناء على أن المراد بقبل صلاة العصر قبل الزوال لدخول وقت صلاة العصر بالزوال كما مر في كتاب الصلاة عند البحث عن الأوقات . وأما ما في الموثق عن القاضي رمضان المفطر بعد ما زالت الشمس قال عليه السّلام : « قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 4 .، فأسقطه عن الاعتبار معارضته بغيره مما صح من الأخبار وعدم اعتناء أعاظم الفقهاء به مع كونه بمنظر منهم ، وكذا خبر زرارة قال : « سألت أبا جعفر عن رجل صام قضاء من شهر رمضان وأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفارة