الأمران ، وكفارة الجمع . أما المرتّبة فهي ثلاث كفارات [ 2 ] الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ويجب فيهما العتق ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا [ 3 ] ، وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد
شرح
ويمكن جعله عقليا بأن يقال : إن الكفارة إما جمع أو لا ، والثاني إما تخيير فقط أو لا والثاني إما مترتّب فقط أو لا .
[ 2 ] أرسلوا ذلك إرسال المسلمات بحيث يظهر منهم الإجماع عليه في غير كفارات الإحرام وتقدم التفصيل فيها في كتاب الحج فراجع .
[ 3 ] أما الظهار فتدل عليه الآية الكريمة والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِه والله بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ( 1 )( 1 ) سورة المجادلة : 4 .، والنص ففي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال :
اذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الكفارات ج : 15 .، والإجماع .
وأما قتل الخطأ : فهو المشهور وتدل عليه الآية الكريمة ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه - إلى أن قال تعالى - فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ الله وكانَ الله عَلِيماً حَكِيماً ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 92 .، والسنة ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا - إلى أن قال - وإذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ثمَّ أعتق رقبة فإن لم يجد صام