تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
والكلام في أقسامها وأحكامها .
أما الأول : فهي على أربعة أقسام [ 1 ] مرتّبة ، ومخيّرة وما اجتمع فيه
شرح
عند قيامك منها : سبحان ربك ربّ العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للَّه ربّ العالمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الكفارات .، فأطلق الكفارة فيها مع عدم ذنب في موردها ، وقد وردت كفارات أخرى مندوبة مذكورة في المطولات منها أن من ضرب عبده لغير حد شرعي استحب له عتقه ، ففي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام : « إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه ، فبكى الغلام وقال : اللَّه تبعثني في حاجتك ثمَّ تضربني قال : فبكى أبي عليه السّلام وقال : يا بني اذهب إلى قبر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فصل ركعتين وقل : اللَّهم اغفر لعلي بن الحسين عليه السّلام خطيئته ثمَّ قال للغلام اذهب فأنت حر - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الكفارات الحديث : 1 .. أقول : لا بد وأن يتأمل في هذه الأخبار التي يستفاد منها أبواب من المعارف والكمالات الإنسانية وقريب منه غيره من الروايات . الثالث : الكفارات مطلقا عبادة متقوّمة بقصد القربة إجماعا بل وفي الجواهر : « بل من أعظمها » ، وعلى هذا فلو دخل فيها الرياء فلا تجزي وتجب الإعادة كما هو شأن كل عبادة مشروطة بقصد القربة بلا فرق بين ما إذا كان الرياء تمام الداعي أو بنحو الضميمة على ما فصلنا في نية الوضوء والصلاة فراجع . [ 1 ] إجماعا ونصوصا تأتي الإشارة إليها وظاهرهم أن الحصر استقرائي
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 327 | السيد عبد الأعلى السبزواري