پرش به محتوای اصلی

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحه 171

پدیدآورندگان:

ص۱۷۱
وجه العصيان [ 28 ] لا مثل الجهاد في سبيل اللَّه [ 29 ] . وبما لو مات من ذلك [ 30 ] وأما إذا عوفي ثمَّ أوصى صحت وصيته بلا إشكال [ 31 ] وهل تصح وصيته قبل المعافاة ؟ إشكال [ 32 ] ولا يلحق التنجيز بالوصية [ 33 ] هذا ولو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثمَّ أحدث صحت وصيته [ 34 ] ، وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها ، للصحيح المتقدم ، مضافا إلى العمومات .
شرح
الأثر للقتل سهوا أو خطأ فللإجماع بل الضرورة المذهبية مضافا إلى الأصل والإطلاق . [ 28 ] لظاهر ما مر من الصحيح مضافا إلى ظهور الإجماع وأصالة الصحة في غيره . [ 29 ] للإجماع بل الضرورة الدينية . [ 30 ] لظهور الصحيح والاتفاق في اعتباره والرجوع في غيره إلى الأصل والإطلاق . [ 31 ] لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها حينئذ . [ 32 ] من صدق أنه لم يمت فعلا فتصح وصيته . ومن احتمال أن يكون المراد إيجاد سبب الموت وتحقق المعرضية العرفية له أيضا والاحتياط في تجديد الوصية . [ 33 ] للأصل والإطلاق وظهور الاتفاق . [ 34 ] لإطلاق الأدلة وإجماع الأجلَّة وما مر من التفصيل في الصحيح ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 169 .، مضافا إلى أصالة الصحة وإطلاق الجميع يشمل ما إذا كان حين الوصية بانيا على أن يقتل نفسه بعد ذلك .