في البيع [ 94 ] ، لم يجز لكل منهما التصرف فيه إلا بإذن الآخر [ 95 ] ، وبقي العين رهنا في الإجارة [ 96 ] ، وإن لم يجز كان فاسدا [ 97 ] .
( مسألة 22 ) : منافع الرهن - كالسكنى والركوب وكذا نماءاته المنفصلة - كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر - والمتصلة - كالسمن والزيادة في الطول والعرض - كلها للراهن [ 98 ] ، سواء كانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده [ 99 ] ، ولا يتبعه في الرهانة إلا نماءاته المتصلة [ 100 ] .
( مسألة 23 ) : لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صح [ 101 ] ،
شرح
[ 94 ] لظهور كون إجازة الراهن إجازة للبيع بهذا القيد ، ولأصالة بقاء الرهنية وعدم ما يوجب زوالها .
[ 95 ] لأن هذا من أحكام مطلق الرهن الصحيح والمفروض انه رهن صحيح .
[ 96 ] للأصل والإطلاق والاتفاق .
[ 97 ] للأصل والإجماع بل الضرورة من المذهب إن لم يكن من الدين .
[ 98 ] لقاعدة التبعية ، مضافا إلى إجماع الفقهاء والنصوص ، ففي موثق ابن عمار عن الصادق عليه السّلام « أنه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟
قال عليه السّلام لصاحب الدار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الرهن حديث : 3 و 4 .، وفي خبر أبي العباس عنه عليه السّلام أيضا : « وقضي في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحبه عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الرهن حديث : 3 و 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 99 ] لفرض تحقق النماء في الصورتين فتشملهما قاعدة التبعية .
[ 100 ] لما تقدم في ( مسألة 16 ] فراجع .
[ 101 ] للإطلاق والاتفاق .