فلو كان الدين مؤجلا وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل فإن كانت تجفف ويمكن إبقاؤه بالتجفيف جففت وبقيت على الرهن ، وإلا بيعت وكان الثمن رهنا [ 102 ] .
( مسألة 24 ) : ليس للراهن أن يجعل منافع العين المرهونة للمرتهن [ 103 ] .
( مسألة 25 ) : يجوز للراهن أن يؤجر العين المرهونة إلى المرتهن بأجرة المثل أو أكثر أو أقل مع عدم الشرط [ 104 ] .
( مسألة 26 ) : إذا كان الدين حالا أو حل وأراد المرتهن استيفاء حقه فإن كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه منه فله ذلك من دون مراجعة إليه [ 105 ] ، وإلا ليس له أن يبيعه [ 106 ] بل يراجع الراهن ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه [ 107 ] ، فإن امتنع من ذلك رفع
شرح
[ 102 ] أما التجفيف فلأنه من مقدمات إبقاء الرهن مع الإمكان فيجب ذلك مقدمة والظاهر أنه لو كانت له مئونة فهي على الراهن ، لكونها من فروع حفظ ماله ووثيقة لدينه .
وأما جواز البيع فلانحصار حفظ المالية فيه حينئذ .
وأما كون الثمن رهنا فلأجل أن البيع إنما يقع لأجل التحفظ على المالية والوثاقة الدينية .
[ 103 ] لأنه من الربا المحرم .
[ 104 ] لكون الإجارة مستقلة غير مرتبطة بالدين فلا موضوع للربا .
[ 105 ] لفرض بقاء الإذن السابق فلا وجه بعده للمراجعة ، ومع الشك في بقائه يستصحب بقاءه مع عدم امارة على الخلاف .
[ 106 ] للأصل والإجماع .
[ 107 ] لأن ذلك كله من فروع استيلائه وسلطنته على مطالبة حقه مضافا إلى