ففي دخولها تأمل وإشكال [ 72 ] ، لا يبعد عدم الدخول وإن كان الأحوط التصالح والتراضي [ 73 ] .
( مسألة 18 ) : الرهن لازم من جهة الراهن ، وجائز من طرف المرتهن [ 74 ] .
فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه [ 75 ] ، إلا أن يسقط حقه من الارتهان أو ينفك الرهن بفراغ ذمة الراهن من الدين بالأداء أو الإبراء أو غير ذلك [ 76 ] ، ولو برأت ذمته من بعض الدين فالظاهر بقاء الجميع ،
شرح
وثالثة : يشك فيها .
[ 72 ] من صحة كون ذلك كله من التبعية في الجملة ، فيدخل كل ذلك في الرهن .
ومن صحة التشكيك في التبعية خصوصا في بعض أقسامها فلا وجه للجزم بالتبعية حينئذ .
[ 73 ] ظهر وجهه مما ذكرنا .
[ 74 ] للإجماع في كل منهما وبه يخرج عن جريان أصالة اللزوم بالنسبة إلى المرتهن ، مضافا إلى أن الجواز من طرف الراهن ينافي كون الرهن وثيقة للدين وحبسا بالنسبة إليه .
وعن جمع منهم صاحب الجواهر أنه لا يجوز اشتراط الخيار للراهن لكونه خلاف الاستيثاق والحبس ، فيكون منافيا لمقتضى العقد هذا بعد تمامية الرهن بالقبض وأما قبله ، فمقتضى الأصل عدم ترتب الأثر بعد الشك في شمول الأدلة له ، ولا يبعد جريان الخيار باعتبار وثاقة المالية فتتبدل العين إلى غيرها مع بقاء الرهانة .
[ 75 ] لأنه لا معنى للزوم إلا هذا .
[ 76 ] كالصلح والهبة والاحتساب من الحقوق المنطبقة عليه ، والوجه في ذلك كله واضح لزوال موضوع الرهن بذلك كله فلا يبقى رهن بعدها حتى