إلا إذا اشترط دخولها [ 70 ] .
نعم ، الظاهر دخول الصوف والشعر والوبر في رهن الحيوان ، وكذا الأوراق والأغصان حتى اليابسة في رهن الشجر [ 71 ] ، وأما اللبن في الضرع ومغرس الشجر ورأس الجدار - أعني موضع الأساس من الأرض -
شرح
الحيوان الحامل وعلى النخل والشجر ونحوها ، فلا وجه للدخول مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 70 ] فيدخل حينئذ لمكان الشرط الذي يجب الوفاء به ، أو كان هناك تعارف معتبر .
[ 71 ] كل ذلك لمكان التبعية العرفية فيما ذكر وعدم ملاحظتها شيئا مستقلا في مقابل الحيوان والشجر ، بل لا يرى الحيوان والشجر إلا مركبا عنهما كتركيب البيت من الجدران ونحوها ، فالأقسام ثلاثة :
فتارة : يحكم العرف بالتعدد اعتبارا .
وأخرى : يحكم بالوحدة الاعتبارية .
وثالثة : يشك في ذلك ، وفي الأولى لا يدخل ، وفي الثانية يدخل ، وفي الأخيرة مقتضى الأصل الأزلي عدم الدخول أيضا بعد الشك في شمول الدليل له وعدم صحة التمسك به حينئذ لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك ، وحيث إن التمسك بالأصل الأزلي خلاف الانظار العرفية فلا بد من التصالح والتراضي .
ويمكن جعل المسألة من باب الأقل والأكثر لأن الأقل علم بتحقق الرهن به والأكثر مشكوك من هذه الجهة فيرجع إلى الأصل فيجري الأصل في العدم المحمولي أيضا بلا محذور فيه ، وهكذا بعينه حكم التبعية .
فتارة : يحكم العرف بالتبعية .
وأخرى : يحكم بعدمها .