تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
عين بالذمة وغير ذلك [ 55 ] ، حالا كان الدين أو مؤجلا [ 56 ] ، فلا يصح الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد ، فلو رهن شيئا على ما يقترض ثمَّ اقترض لم يصر بذلك رهنا ، ولا على الدية قبل استقرارها بتحقق الموت وإن علم أن الجناية تؤدي إليه ، ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل [ 57 ] . ( مسألة 11 ) : كما يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر كذلك يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمة المؤجر [ 58 ] . ( مسألة 12 ) : الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة [ 59 ] ، كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها ، وأما عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت مستحقة
شرح
[ 55 ] كالمهر والدية الثابتة ونحوهما . [ 56 ] لصدق الثبوت في الذمة بالنسبة إلى كل منهما . [ 57 ] كل ذلك لفقد شرط الصحة وهو الدين الثابت في الذمة . [ 58 ] لكون كل منهما دين ثابت في الذمة فيشملها إطلاق أدلة الرهن . [ 59 ] مورد الرهن إما دين أو عين غير مضمونة - كالعارية والوديعة ونحوهما - أو عين مضمونة - كالمغصوب والعارية المضمونة ونحوهما - أو عهدة الثمن والمبيع ونحوهما ، ولا ريب في صحة الرهن في الأول ، كما لا إشكال في عدم صحته في الثاني للإجماع . وقد وقع الخلاف في الثالث فعن جمع منهم الشهيدين الصحة للعمومات والإطلاقات . ونسب إلى الأكثر عدم الصحة واستدل عليه . تارة : بالأصل .