تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
أو الأجل أو عند شخص معين لم يجز له مخالفته [ 36 ] ، ولو أذنه في الرهن مطلقا جاز له الجميع [ 37 ] وتخير . ( مسألة 8 ) : لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يسرع إليه الفساد قبل الأجل فإن شرط بيعه قبل أن يطرأ عليه الفساد صح الرهن ، ويبيعه الراهن أو يوكل المرتهن في بيعه [ 38 ] . وإن امتنع أجبره الحاكم [ 39 ] ، فإن تعذر باعه الحاكم [ 40 ] ، ومع فقده باعه المرتهن [ 41 ] ،
شرح
صحة مطالبته بالقيمة التامة ، كما أن مقتضى قاعدة « اليد » بعد عدم شمول الإذن لها هو ذلك أيضا . نعم ، لو فرض وجود قرينة معتبرة في البين على الإذن في البيع مطلقا حتى بالأقل ليس له مطالبة القيمة التامة ، لفرض إذنه في البيع بالأقل . [ 36 ] لأصالة عدم حق له في غير ما عين له ، مضافا إلى الإجماع . [ 37 ] لثبوت إطلاق الإذن الشامل للجميع ، فيتخير فيما شاء من موارد الإذن . [ 38 ] أما صحة الرهن فللإطلاق والاتفاق ووجود المقتضي وفقد المانع . وأما صحة البيع من الراهن أو توكيل المرتهن فيه فلقاعدة السلطنة بعد عدم مزاحمة حق الغير لمكان الشرط . [ 39 ] لأن هذا من إحدى موارد الأمور الحسبية التي له الولاية عليها ، ولأن جعله ونصبه لاحقاق الحق ورفع الظلم والباطل وما نحن فيه من إحدى مصاديقهما . [ 40 ] لانحصار موضوع الحسبة حينئذ بنفس الحاكم بعد فرض سقوط المباشرة من الطرف للتعذر ، فتشمله أدلة ولايته . [ 41 ] لأنه حينئذ إحسان ومعروف فيمكن استفادة الإذن له من قوله تعالى :