ملكه ، ووقف في ملك غيره على إجازة مالكه [ 27 ] .
( مسألة 6 ) : لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحة رهن ما فيها مستقلا ، وكذا مع أرضها بعنوان التبعية ، وأما رهن أرضها مستقلا ففيه إشكال [ 28 ] .
( مسألة 7 ) : لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين [ 29 ] ، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين غيره تبرعا ولو من غير إذنه ، بل ولو
شرح
الجملة لا بأس بها لأنها المتيقن من إجماعهم لو تمَّ وأما كليتها بحيث تكون من القواعد فلم تثبت بدليل معتبر من نص أو إجماع ، فلا وجه للنقض والانتقاض بعد عدم الكلية فيها .
[ 27 ] أما الصحة في ملكه فلوجود المقتضي لها وفقد المانع عنها بعد أن كان الرهن انحلاليا بالنسبة إلى العين المرهونة .
وأما التوقف على الإجازة في غير ما يملكه فلأنه من صغريات الفضولي ودليله يشمل المقام .
[ 28 ] أما جواز رهن نفس الغرس والبناء فلفرض كونه مالكا لها فيشملها إطلاق أدلة الرهن وظاهرهم الإجماع عليه أيضا ، وأما رهن الأرض تبعا للأثر فلحصول الملكية الشخصية التبعية أيضا ، فيكون المقتضي للصحة موجودا والمانع عنها مفقودا فيشملها الإطلاق والاتفاق .
وأما الإشكال في الأخير فهو مبني على أن الملكية التبعية الحاصلة للأرض تبعية تقييدية حقيقية للأثر بحيث لو القى قيدية الأثر ولحاظه لا ملكية أصلا ، أو أن الأثر منشأ لحصول الملكية التبعية قهرا ما دام باقيا قيدت الأرض به أو لا ، لو حظ في العقد أو لا ، ولا يبعد مساعدة الأذهان العرفية على الثاني ، ويأتي في كتاب الأحياء ما ينفع المقام .
[ 29 ] لإطلاق أدلة الرهن وقاعدة « سلطنة الناس على أموالهم » فلمالك