تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
المنفعة [ 21 ] ولا الحر والخمر والخنزير [ 22 ] ، ولا مال الغير إلا بإذنه أو إجازته [ 23 ] ، ولا الأرض الخراجية [ 24 ] ، ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده [ 25 ] ، ولا الوقف ولو كان خاصا [ 26 ] . ( مسألة 5 ) : لو رهن ما يملكه مع ملك غيره في عقد واحد صح في
شرح
للرهن فيكون قوام الرهن بذلك عرفا وشرعا ، وهذا المعنى لا يتحقق في الدين قبل قبضه كما هو معلوم خصوصا مع كثرة مسامحة الناس في أداء ديونهم وعدم مبالاتهم في الوثيقة لها والاهتمام بها ، وقد يدعى الإجماع على أنه لا يصح رهن الدين ولكن في الجواهر : « دون تحصيله خرط القتاد » . [ 21 ] للإجماع ، والسيرة ، وعلل بأنه لا يمكن قبضها ، وبأنها متدرجة الوجود فما مضت منها فاتت وما بقت ربما لا تفي بقدر الدين . ويرد الأول بأن قبض العين قبض لها كما في سائر الموارد ، والثاني بإمكان إيجار العين وجعل الأجرة رهنا ، والرد الأول صحيح والثاني خلف . [ 22 ] لعدم الملكية شرعا في الجميع بضرورة المذهب بل الدين . [ 23 ] للإطلاق والاتفاق في كل من المستثنى والمستثنى منه ، وظاهرهم جريان الفضولية في الرهن أيضا ، لإطلاق ما دل على صحة الفضولي الشامل للرهن أيضا فراجع ما ذكرناه في بيع الفضولي . [ 24 ] لعدم الملكية الشخصية فيها إجماعا ونصا ( 1 )( 1 ) راجع ج : 17 صفحة : 66 .. [ 25 ] لعدم القدرة على التسليم . [ 26 ] لعدم جواز بيعه كما مر في كتاب البيع فلا موضوع لاستيفاء الدين من ثمنه ، وعلى فرض جواز بيعه في بعض الموارد لا بد وأن يشتري بثمنه بدله كما مر فلا أثر له بالنسبة إلى الدين . ثمَّ أنه قد تذكر في المقام قاعدة أن « كل ما جاز بيعه جاز رهنه » ، وهي في