نعم إن كان عينه موجودا رده إلى مالكه إن علم به وإلا يجري عليه حكم مجهول المالك حينئذ [ 36 ] .
( مسألة 13 ) : يمكن التخلص من الربا بأمور :
الأول : أن يبيع المقرض ماله إلى المقترض بما شاءا من الثمن مثل ان يبيع له مائة دينار بمائة وثلاثة دنانير إلى مدة معلومة [ 37 ] .
الثاني : أن يعطي ماله مضاربة إلى المقرض ( أو المصرف ) ويتصالحا في الربح أو في الزيادة [ 38 ] .
الثالث : أن يتقارضا مثلا بمثل من غير شرط الزيادة ويهب المقترض
شرح
قد كان يربى - وقد عرف أن فيه رباء واستيقن ذلك - وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه فإن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الربا حديث : 3 ..
[ 36 ] لما عرفت وجه ذلك مكررا فلا وجه للتكرار .
[ 37 ] لخروج ذلك موضوعا عن القرض بل هو معاملة مستقلة لا ربط لها بالقرض والشرط الزيادة فيه .
[ 38 ] لأنه ليس من القرض المشروط فيه الزيادة بل هو مضاربة والتصالح في الربح حذرا عن اعتبار الإشاعة فيها وتقدم في أحكام المضاربة ذلك فراجع فلا وجه للإعادة .