تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
( مسألة 18 ) : يجوز أخذ المال - قرضا أو غيره - من البنوك والمصارف مسلما كان أهلها أولا [ 46 ] . ( مسألة 19 ) : لا يجوز للمملوك أن يتصرف في ماله بالقرض والاقتراض إلا بإذن سيده [ 47 ] .
شرح
من باب واحد إلا ما أخرجه الدليل . [ 46 ] لأصالة الإباحة والحلية وإن علم باشتمالها على أموال محرمة ، لعدم كون جميع الأطراف موردا للابتلاء . نعم ، لو علم إجمالا باشتمال ما أخذ على الحرام يرجع إلى الحاكم الشرعي حينئذ . [ 47 ] لأنه ممنوع من التصرف ولا يصح منه شيء إلا بإذن سيده كما تقدم في موارد متعددة . وهناك فروع كثيرة منعنا عن التعرض لها عدم الابتلاء بها في هذه الأعصار .