( مسألة 18 ) : يجوز أخذ المال - قرضا أو غيره - من البنوك والمصارف مسلما كان أهلها أولا [ 46 ] .
( مسألة 19 ) : لا يجوز للمملوك أن يتصرف في ماله بالقرض والاقتراض إلا بإذن سيده [ 47 ] .
شرح
من باب واحد إلا ما أخرجه الدليل .
[ 46 ] لأصالة الإباحة والحلية وإن علم باشتمالها على أموال محرمة ، لعدم كون جميع الأطراف موردا للابتلاء .
نعم ، لو علم إجمالا باشتمال ما أخذ على الحرام يرجع إلى الحاكم الشرعي حينئذ .
[ 47 ] لأنه ممنوع من التصرف ولا يصح منه شيء إلا بإذن سيده كما تقدم في موارد متعددة .
وهناك فروع كثيرة منعنا عن التعرض لها عدم الابتلاء بها في هذه الأعصار .