تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
( أو البنك ) الزيادة هبة مستقلة إلى المقرض [ 39 ] . الرابع : أن تكون الزيادة صلحا مستقلا بعد القرض لا أن يكون مشروطا في عقد القرض [ 40 ] . ( مسألة 14 ) : لو أعطى المالك ماله إلى المصارف أو البنوك أو غيرهما بعنوان الوديعة مع الإذن في تصرفهم فيها يجوز له أخذ الزيادة حينئذ منهم [ 41 ] . ( مسألة 15 ) : لو اضطر إلى القرض الربوي أو معاملة ربوية - لا يحل به الربا [ 42 ] . ( مسألة 16 ) : القروض الربوية الواقعة بين الكفار صحيحة بعد
شرح
[ 39 ] وهذا أيضا كسابقه خروج موضوعي عن القرض . [ 40 ] لأن كلا منهما عنوان مستقل لا ربط له بالآخر أصلا وكل ذلك خروج موضوعي كما عرفت . ثمَّ أنه لو وقع القرض الربوي بين بعض المصارف وشخص فهل يجوز للحاكم الشرعي التخلص عنه بما يراه بالطرق الشرعية ؟ مقتضى عموم ولايته ذلك . [ 41 ] أما جواز أصل هذا العمل أي : عنوان الاستيداع فلا اشكال فيه كما تقدم في كتاب الوديعة . وأما صحة أخذ الزيادة فلأجل أن المفروض أنه ليس قرضا مشروطا فيه الزيادة لكونها عنوان مباين عرفا وشرعا مع القرض . نعم ، لو كان مراده من الاستيداع الاستقراض المعهود تحرم الزيادة حينئذ مع شرط الزيادة فيه ولكن ذلك بعيد جدا من مرادهم . [ 42 ] لإمكان التخلص بإعطاء الزيادة بعنوان مطلق العطية لا الربا المحرم أو إعطائها بإحدى الوجوه المتقدمة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 71 | السيد عبد الأعلى السبزواري