تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
نعم ، يكره أخذه للمقرض [ 15 ] ، خصوصا إذا كان إقراضه لأجل ذلك ، بل يستحب إنه إذا أعطاه المقترض شيئا بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه ، بمعنى أنه يسقط منه بمقدار [ 16 ] . ( مسألة 6 ) : إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض فلا بأس
شرح
ثمنه ، ولا دابة إن ركبها كسرها ، وإنما هو معروف يصنعه إليهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدين والقرض حديث : 10 و 12 و 14 و 15 .، وخبر ابن دراج عن الصادق عليه السّلام : « قلت له : أصلحك اللَّه إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة فقال : لا بأس ، قال : ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، قال عليه السّلام : لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدين والقرض حديث : 10 و 12 و 14 و 15 .. [ 15 ] لخبر الصفار قال : « كتبت إلى الأخير عليه السّلام : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له : انصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك ، فإن لم انصرف فلك عليّ ألف درهم حالَّة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ثمَّ دعاهم إلى الشهادة فوقع عليه السّلام لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إنشاء اللَّه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدين والقرض حديث : 10 و 12 و 14 و 15 .، وخبر ابن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام قال : « سألته عن رجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ؟ قال عليه السّلام : هو له حلال إذا أحله وما أحب له أن يفعل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدين والقرض حديث : 10 و 12 و 14 و 15 .، وخبر الحلبي عن الصادق عليه السّلام : انه كره للرجل أن ينزل على غريمه ، قال : لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الدين والقرض حديث : 2 .. [ 16 ] لخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام قال : « إن رجلا أتى عليا عليه السّلام فقال : إن لي على رجل دينا فأهدى إليّ هدية ، قال عليه السّلام : أحسبه من