( مسألة 5 ) : إنما تحرم الزيادة مع الشرط ، وأما بدونه فلا بأس به [ 11 ] ، بل يستحب ذلك للمقترض [ 12 ] حيث أنه من حسن القضاء و « خير الناس أحسنهم قضاء » [ 13 ] بل يجوز ذلك إعطاء وأخذا لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء فيقرضه كل ما احتاج إلى الاقتراض ، أو كان الاقتراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه [ 14 ] .
شرح
هذا والعرف يساعد الأخير والاحتياط يوافق الأول .
[ 11 ] إجماعا ، ونصوصا تقدم بعضها كقول أبي جعفر عليه السّلام : « خير القرض ما جر منفعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدين حديث : 6 ..
[ 12 ] للإجماع ، والسيرة النبوية ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الصرف حديث : 6 .، والنصوص منها قوله عليه السّلام : « خير القرض ما جر منفعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدين حديث : 6 ..
[ 13 ] كما هو مورد النص ( 4 )( 4 ) صحيح مسلم ج 10 صفحة : 700 ط - دار الكتب العلمية .، وفي الحديث : « بارك اللَّه على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل ، الاقتضاء » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 42 من أبواب آداب التجارة حديث : 1 ..
[ 14 ] للإطلاقات والعمومات ، ولأن هذه الأمور ليست متوقفة على قصد القربة حتى ينافيها قصد الخلاف مضافا إلى خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام :
« قلت له الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر ، فيقولون له : أقرضنا دنانير فأنا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا .
فقال : لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب إن لبسه كسر