شرح
الأول : في الأخبار الواردة في المقام المعلقة لحرمة الربا القرضي على الشرط وعدم الحرمة مع عدمه وهي جملة من الأخبار : منها موثق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال عليه السّلام : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدين والقرض حديث : 3 .، ومنها خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدين والقرض حديث : 11 و 13 .، وفي موثق ابن عمار ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدين والقرض حديث : 11 و 13 .، قال : « قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام :
الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس إذا لم يكن بشرط » .
ومنها خبر ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ؟ قال عليه السّلام : هذا الربا المحض » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدين والقرض حديث : 18 .، وفي خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : قال : « إذا أقرضت الدراهم ثمَّ جائك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الدين والقرض حديث : 1 ..
ومنها خبر خالد بن الحجاج قال : « سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا ؟ قال عليه السّلام : لا بأس ما لم يشترط وقال : جاء الربا من قبل الشرط انما يفسده الشرط » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الصرف حديث : 1 .، هذه جملة من الأخبار الواردة في أبواب الرباء القرضي المعلقة للحرمة على الشرط وللحلية على عدمه ، وفي النبوي :