ولا فرق فيه بين علم الدائن بالحال وجهله [ 61 ] ، ويجوز للحاكم الشرعي إمضاء ذلك إن رأى فيه المصلحة فتبرأ ذمة المديون حينئذ [ 62 ] .
( مسألة 21 ) : لو شك في أصل الدين ، أو علم به وشك في الوفاء لا يجب عليه شيء في الأول ويجب عليه الوفاء في الثاني [ 63 ] .
( مسألة 22 ) : لو ادعى الدافع إن ما أعطاه دين وادعى الآخذ أنه هبة يقدم قول الدافع مع عدم البينة على الخلاف [ 64 ] .
( مسألة 23 ) : لو ادعى المديون الوفاء وأنكره الدائن يقدم قول الدائن ما لم يكن حجة على الخلاف [ 65 ] .
شرح
[ 61 ] لأن ذلك تكليف متعلق بالمديون ولا ربط له بالدائن .
نعم ، لو علم الدائن بالحال يحرم عليه الأخذ .
[ 62 ] لمكان ولايته على ذلك ، وتقدم في كتاب الزكاة ما يتعلق بالمقام فراجع فلا وجه للإعادة .
[ 63 ] للأصل في الموردين كما هو واضح .
[ 64 ] لأن الدافع أعرف بنيته ما لم تكن حجة على الخلاف كما في نظائر المقام .
[ 65 ] لأصالة عدم الدفع إلا مع البينة على الخلاف .