للمقترض مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى مئونة الحمل الأداء لو طالبه الغريم فيه [ 54 ] .
( مسألة 18 ) : يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل [ 55 ] ، وكل شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له [ 56 ] .
( مسألة 19 ) : لو اقترض دراهم ثمَّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى [ 57 ] .
شرح
التصالح والتراضي حينئذ .
[ 54 ] نسب وجوب الأداء على المقترض فيما طالبه الغريم إلى القواعد ، ولعله لأن المقرض صاحب الحق فله السلطنة على التعيين .
وفيه : أنه لا ملازمة بين كونه صاحب الحق وكون سلطنة تعيين محل الطلب إليه لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ، ولا بد وإن يقيد ذلك بما إذا لم يكن شرط في البين وإلا يمكن أن يدخل في الربا المحرم إن عممناه لكل ما فيه غرض عقلائي إلا ما خرج بالدليل ولا ريب في حسن الاحتياط .
[ 55 ] للسيرة المستمرة في كل ذلك قديما وحديثا ، ويمكن استفادة الجواز من إطلاق النصوص الواردة في الرهن أيضا كما سيأتي .
[ 56 ] بناء على عدم تعميم الربا لكل ما فيه غرض عقلائي ، وإلا فيشكل في غير ما جرت السيرة على الجواز فيه كالرهن ونحوه .
[ 57 ] إسقاط الدراهم والدنانير على أقسام :
الأول : إسقاط الرواج الفعلي مع بقاء أصل المالية من كل جهة بلا فرق من هذه الجهة بين السابقة واللاحقة .
الثاني : إسقاط أصل المالية رأسا فليست للسابقة مالية رأسا .
الثالث : تغير السعر في الجملة بين السابقة واللاحقة مع بقاء الرواج