كالغنم ونحوها - ثبت في ذمته قيمته [ 26 ] ، وفي اعتبار قيمة وقت الاقتراض أو قيمة حال الأداء والقضاء وجهان [ 27 ] الأحوط التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين القيمتين لو كان .
( مسألة 11 ) : يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه [ 28 ] بأن يؤدي عوض الدراهم مثلا دنانير وبالعكس ، ويلزم عليه ذلك [ 29 ]
شرح
وقياس خاص ، ولا يبعد إلحاق طاقات الأقمشة بها أيضا .
[ 26 ] تقدم وجهه في سابقة .
[ 27 ] قد تقدم في بحث المقبوض بالعقد الفاسد أنه يصح اعتبار نفس العين في الذمة بلا محذور فيه من شرع أو عرف أو عقل ، فالعين باقية في الذمة ولو تلفت في الخارج ويصح اعتبارها فيها إلى أن تفرغ الذمة منها ، والفراغ انما يتحقق بالأداء كما هو واضح من أن يخفى فراجع هناك فلا وجه للإعادة ، وبذلك تسقط جملة من الأقوال لأن مسألة تعيين وقت استقرار الضمان ذات أقوال كثيرة جدا وليس لغالبها دليل يصح الاعتماد عليه ، فراجع المطولات ومنه يظهر وجه الاحتياط .
ثمَّ إن في المقام فروعا كثيرة تذكر بالمناسبة تعرضنا لجملة منها في المقبوض بالعقد الفاسد ، ويأتي جملة منها في كتاب الغصب .
[ 28 ] لقاعدة السلطنة ، وعموم أدلة الشروط بعد كون الأداء بالجنس من باب الترخيص والاقتضاء لا الحكم التعبدي الشرعي ، أو الأمر الذاتي غير القابل للتغيير والتبدل .
[ 29 ] للأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالشرط كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور .، وغيره الشاملة للمقام أيضا .