تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
الحاجة لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته [ 7 ]
شرح
مات حسبتها من الزكاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الدين والقرض حديث : 4 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب فعل المعروف حديث : 3 .. قال في الحدائق ما خلاصته : « إن الصدقة بعشرة حيث أن نفس الدرهم المتصدق به يحسب في ضمن العشرة لأنه لا يرجع إلى المتصدق فيكون أصل الثواب تسعة وبزيادة نفس درهم الصدقة يصير عشرة ، وأصل ثواب القرض أيضا كذلك ، ولكن حيث أن درهم القرض يرجع إلى المقترض مع الثواب فيصير تسعة عشر لأن درهم القرض يرجع إلى المقرض مع فضله الثواب الذي اكتسبه من انطباق عنوان القرض عليه فالمقرض يستفيد تسعة من الثواب بالإقراض وتسعة أخرى بثواب القرض . وعن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الدين والقرض حديث : 3 و 5 .، وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله أيضا : « من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه جاز على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم اللَّه عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الدين والقرض حديث : 3 و 5 .. [ 7 ] لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف اللَّه عنه كربه يوم القيامة ، واللَّه في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه » ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب : 29 من أبواب المعروف .، إلى غير ذلك من الأخبار .