تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
زالت [ 3 ] ، بل ربما وجب لو توقف عليه أمر واجب كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك [ 4 ] ، والأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة [ 5 ] .
شرح
الحسين عليه السّلام وعليه دين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الدين والقرض حديث : 1 .. مضافا إلى الأصل والإطلاقات والعمومات . وأما الكراهة فلنصوص كثيرة منها خبر عبد اللَّه بن ميمون عن جعفر بن محمد قال علي عليهم السّلام : « إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ، ومهمّة بالليل ، وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الدين والقرض حديث : 4 و 10 .، وعن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « الدين راية اللَّه عز وجل في الأرضين فإذا أراد أن يذل عبدا وضعه في عنقه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الدين والقرض حديث : 4 و 10 .، أي : ربقة وقلادة إلى غير ذلك من الروايات . [ 3 ] لجملة من الأخبار منها خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : « من طلب الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل اللَّه فإن غلب عليه فليستدن على اللَّه وعلى رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله ما يقوت به عياله » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الدين والقرض حديث : 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة فيما ذكر بعد رد بعضها إلى بعض . [ 4 ] ويمكن عروض الأحكام الخمسة التكليفية عليه ، فالواجب والمكروه والمباح كما مر ، والحرام كما إذا استدان وكان بانيا على عدم الوفاء والعدوان ، والمستحب كما إذا استدان للسعي في قضاء حوائج المؤمنين ونحو ذلك مع تحقق سائر الجهات . [ 5 ] نسب حرمة القرض مع عدم التمكن من الأداء إلى الحلبي والكراهة إلى الشيخ رحمه اللَّه .