تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
مطلقا [ 269 ] . ( مسألة 71 ) : لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب [ 270 ] ، فلو حفر شخص بئرا في الطريق فدفع غيره فيها إنسانا أو حيوانا كان الضمان على الدافع دون الحافر . نعم ، لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر [ 271 ] ، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمد رجله وكسرها كان الضمان على الواضع دون النائم [ 272 ] . ( مسألة 72 ) : لو أكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه وليس عليه ضمان لكون ذي السبب أقوى من المباشر [ 273 ] ، هذا إذا لم يكن المال مضمونا في يده بأن أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده
شرح
[ 269 ] الأقسام ثلاثة : الأول : اختصاص التسبيب بخصوص السابق فيتعين الضمان عليه بلا إشكال ولا خلاف في البين . الثاني : اختصاصه بالآخر فيتعين الضمان عليه كذلك . الثالث : عدم إحراز ذلك بوجه معتبر ولا ريب في تحقق السببية لكل منهما في الجملة ، إذ لولا الحجر الموضوع لما وقع التلف كما أنه لولا البئر لما وقع ذلك فيصح الانتساب إلى كل منهما فيجري عليه حكم الاشتراك مع عدم القرينة على الاختصاص . [ 270 ] لأن الفقهاء بل العقلاء بل وجدان كل ذي شعور يحكم بأن المتلف هو المباشر دون السبب . [ 271 ] لعين ما تقدم في سابقة من غير فرق . [ 272 ] لأنه يستقبح ويستنكر الواضع دون النائم . [ 273 ] فيصير المباشر كالآلة للسبب حينئذ فيقدم لا محالة .