بخروجه فسقط وانكسر [ 261 ] .
( مسألة 67 ] لو وقع طائر على جداره فطيّره وضاع الطائر عن مالكه يضمن [ 262 ] خصوصا إذا كان الطائر معتادا إلى العود إلى محله .
( مسألة 68 ] إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسدته فإن كان معها صاحبها راكبا أو سائقا أو قائدا أو مصاحبا ضمن ما أتلفته [ 263 ] ، وإن لم يكن معها بأن انفلتت من مراحها مثلا فدخلت زرع غيره ضمن ما أتلفته إن كان ذلك ليلا [ 264 ] ،
شرح
غير فرق .
[ 261 ] لصدق التسبيب عرفا ، وكذا لو شد رجل الحيوان بشدة وإحكام فاضطرب الحيوان ونحو ذلك .
[ 262 ] لتحقق التسبيب للضياع منه عرفا وكذا لو دخل حيوان في بيته .
[ 263 ] لأن الدابة في هذه الحالات بمنزلة الآلة لصاحبها فينسب التلف إليه إما بالمباشرة أو بالتسبيب .
[ 264 ] لأن على صاحب الدابة حفظها ليلا عن الخروج وحيث لم يحفظها صار سببا لما أتلفته الدابة فيضمن للتسبيب مضافا إلى الإجماع والنص ، فعن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السّلام عن علي عليه السّلام قال : « كان علي عليه السّلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب موجبات الضمان ج : 19 .، وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « البقر والغنم والإبل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان ؟ فقال عليه السّلام : إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه وإن أفسدت ليلا فإنه عليها ضمان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب موجبات الضمان ج : 19 .، وفي خبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عز وجل : * ( وَداوُدَ