تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
نعم ، لو دخل المالك دار الغاصب مثلا ورأى طعاما فأكله على اعتقاد أنه طعام الغاصب فكان طعام الآكل فالظاهر عدم ضمان الغاصب [ 279 ] وقد برئ عن ضمان الطعام [ 280 ] . ( مسألة 74 ) : لو غصب طعاما من شخص وأطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الآكل بأنه مال غيره كما إذا قدمه إليه بعنوان الضيافة مثلا ضمن كلاهما [ 281 ] ، فللمالك أن يغرم أيهما شاء فإن أغرم الغاصب لم يرجع على الآكل وإن أغرم الأكل رجع على الغاصب لأنه قد غره [ 282 ] .
شرح
المقام فقاعدة « أن قرار الضمان على المتلف » مخصصة بغير ما إذا كان السبب أقوى منه كالإكراه والغرور وأمثالهما فللسبب والمباشر أقسام : الأول : قوة السبب على المباشر فالضمان على السبب حينئذ . الثاني : عكس ذلك فالضمان على المباشر . الثالث : اشتراكهما في التأثير فالضمان عليهما . الرابع : عدم إحراز ذلك فالظاهر الضمان على المباشر والاحتياط في التراضي ، ويأتي في الديات ما يرتبط بالمقام . [ 279 ] للأصل ولعدم حصول تسبب من الغاصب للتلف بوجه بل انحصر التلف بخصوص المالك ، وانما يكون على الغاصب الإثم فقط وهو يذهب بالتوبة . [ 280 ] لفرض وصول المال إلى المالك . [ 281 ] أما الغاصب فللتسبيب وأما الآكل فللمباشرة بعد عدم قوة في السبب يوجب تقديمه عليه ، والوجه في باقي المسألة معلوم لما ذكر . [ 282 ] عرفا ووجدانا وتقدم بعض الكلام في قاعدة الغرور ( 1 )( 1 ) راجع ج : 16 صفحة : 346 ..