وليس عليه ضمان إن كان نهارا [ 265 ] .
( مسألة 69 ) : لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر فأتلفتا زرعا أو غيره كان الضمان على الراعي والمستأجر والمستعير لا على المالك والمعير [ 266 ] .
( مسألة 70 ) : لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين فإن لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان [ 267 ] وإلا كان الضمان على المتقدم في التأثير [ 268 ] فلو حفر شخص بئرا في الطريق ووضع شخص آخر حجرا بقربها فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على واضح الحجر دون حافر البئر ، ويحتمل قويا اشتراكهما في الضمان
شرح
وسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ) * فقال : لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها بالنهار وأرزاقها فما أفسدت فليس عليها ، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب موجبات الضمان ج : 19 ..
[ 265 ] للأصل والإجماع ولما عرفت من النص .
[ 266 ] لحصول مباشرة الإتلاف أو التسبيب له منهما دون المالك والمعير فلا ربط للتلف بهما أصلا .
[ 267 ] لفرض حصول التسبيب من كل منهما فيتحقق الضمان لا محالة بالنسبة إليهما وإلا يكون تخصيص أحدهما بالضمان دون الآخر من الترجيح بلا مرجح وهو قبيح .
[ 268 ] إن استند التسبيب إليه بقرائن الأحوال وشهادة أهل الخبرة بهذه الأمور والأوضاع .