تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
( مسألة 64 ) : إذا أرسل الماء في ملكه فتعدي إلى ملك غيره فأضر به ضمن مطلقا [ 257 ] ولو مع اعتقاده عدم التعدي فضلا عما لو علم أو ظن به [ 258 ] . ( مسألة 65 ] لو تعب حمال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير ليستريح بدون إذن صاحب الجدار فوقع بإسناده إليه ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه عليه ، ولو وقعت الخشبة فأتلفت شيئا ضمنه سواء وقعت في الحال أو بعد ساعة [ 259 ] . ( مسألة 66 ) : لو فتح قفصا عن طائر فخرج وكسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح [ 260 ] وكذا لو كان القفص ضيقا مثلا فاضطرب
شرح
العاشر : السببية المشتركة مع سبب يوجب الضمان يتحقق فيه الضمان أيضا للإطلاق ، ويمكن أن يقال بالتضمين الاحتياطي الذي أسسه علي عليه السّلام في أموال الناس ، وتقدم في كتاب الإجارة في بيان ضمان الطبيب ( 1 )( 1 ) راجع ج : 19 صفحة : 106 .. [ 257 ] لأن الماء حدوثا وبقاء تحت إرادته واختياره فيتحقق السبب الموجب للضمان بل الإتلاف المباشري مع قضاء العادة بتعدي الماء خصوصا إن كان شديد الجريان . [ 258 ] سواء كان ضبط الماء وحفظه تحت اختياره وفي الأثناء جرى الماء أو خرج عن اختياره ، لصحة استناد الضرر والتسبب له إليه خصوصا مع ظن التعدي . نعم ، لو تحفظ على عدم التعدي من كل جهة فحصل التعدي لأجل عروض عارض خارجي غير معهود يشكل الضمان حينئذ . [ 259 ] كل ذلك للتسبيب بل الإتلاف المباشري مضافا إلى ظهور الإجماع . [ 260 ] لتحقق التسبيب مضافا إلى الإجماع ، وكذا الكلام في تاليه من