الفقير بقصد ما في الذمة [ 75 ] .
( مسألة 28 ) : لو نذر أن لا يستدين أو نهاه والده عن الدين ، فخالف واستدان لا ريب في تحقق الإثم ، والكفارة في الأول ولكنه يملك ما استدانه [ 76 ] .
( مسألة 29 ) : لو باع الذمي ما لا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير - جاز للمسلم أخذ ثمنه عوضا عن دينه [ 77 ] .
شرح
[ 75 ] لأنه لو كان من الدين فحكمه التصدق مع الفرض ولو كان من الحقوق فكذلك ، والأحوط أن يدفعه إلى الحاكم الشرعي مع بيان الحال لأن المقام من صغريات الحسبة وهي مورد ولايته ، وتقدم في الزكاة وخمس مجهول المالك نظير هذا الفرع .
[ 76 ] أما الإثم وترتب الكفارة فللمخالفة ، وأما الصحة فلما مر مكررا من أن النهي التكليفي لا يوجب بطلان العقد .
[ 77 ] نصا ، وإجماعا ففي الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر إليهم فقضاه فقال عليه السّلام : لا بأس به أما للمقتضي فحلال ، وأما للبائع فحرام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب ما يكتسب به حديث : 2 .، ومثله غيره هذا إذا عمل الذمي بشرائط الذمة ، ومع عدمه فلا يجوز كما لو كان البائع مسلما أو حربيا .