تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
( مسألة 24 ) : لا فرق في مورد المقاصة بينما إذا كان من نوع الدين أو غيره ، بل يجوز بيع بعض أموال المدين وأخذ عوضه عن دينه [ 72 ] . ( مسألة 25 ) : لو علم بتعلق دين بذمته وتردد بين الأقل والأكثر أو المتباينين يجب عليه الأقل في الأول والأحوط الأكثر ، ويتخير في الثاني والأحوط التراضي [ 73 ] . ( مسألة 26 ) : يجوز المقاصة إلى بعض الحق دون تمامه [ 74 ] . ( مسألة 27 ) : إذا علم بأن عليه مقدار معين من الدين ولا يعلم بأنه من حق الناس أو مثل الزكاة والخمس ولم يدر صاحبه على الأول يدفعه إلى
شرح
إلى حقه سواء كان ذلك لطغيان من المدين وظلم منه ، أو لأجل عدم إمكان الأداء كما إذا حبسه ظالم ولم يتمكن أحد من العثور على حاله والاستخبار عنه لا في القريب العاجل ولا في البعيد الآجل ، والاحتياط حينئذ في مراجعة الحاكم الشرعي . [ 72 ] لإطلاق ما دلّ من الأدلة المتقدمة . هذا إذا لم يكن عين المال موجودا وأمكن أخذه بلا مشقة وإلا فيأخذ عين ماله . [ 73 ] لأصالة البراءة عن الأكثر في الأول وعدم دليل على وجوب الاحتياط في الماليات في الثاني - وإن وجب في غيرها مما لا يوجب الضرر - وقد ادعي الإجماع على عدم وجوبه كما تقدم مكررا . [ 74 ] لإطلاق ما تقدم من الأخبار . وقوله تعالى : * ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 194 .، إنما هو في مقام نفي التعدي لا في مقام اعتبار أن يكون مورد الاقتصاص بقدر الحق فقط .