تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
مطالبة الأجرة [ 204 ] وللمالك إلزامه بالقلع والهدم إن كان له غرض عقلائي في ذلك [ 205 ] . ( مسألة 47 ) : لو غصب ثوبا وصبغه بصبغه فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية له كان له ذلك [ 206 ] وليس لمالك الثوب منعه كما أن للمالك إلزامه به [ 207 ] ، ولو ورد نقص على الثوب بسبب إزالة صبغة ضمنه الغاصب [ 208 ] ، ولو طلب مالك الثوب من الغاصب أن يملكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه إجابته [ 209 ] ، كالعكس بأن يطلب الغاصب منه أن يملكه الثوب هذا إذا أمكن إزالة الصبغ ، وأما إذا لم يمكن الإزالة أو تراضيا على
شرح
والبناء أما عمل الغاصب فلا أجرة له لفرض كونه حراما وغصبا فهو أقدم على هتك عمله . [ 204 ] أما عدم جواز القلع فلأنه تصرف في ملك الغير من دون إذنه ، وأما عدم جواز مطالبة الأجرة فلأنه لا أجرة للحرام مع أنه أقدم على هتك عمله بالتصرف الغصبي . [ 205 ] لقاعدة تسلط المالك على استرداد ماله كما كان مضافا إلى ظهور الإجماع . [ 206 ] لأن الصبغ ماله و « الناس مسلطون على أموالهم » ( 1 )( 1 ) البحار ج : 2 صفحة : 272 حديث : 7 ط - طهران .. [ 207 ] أما الأول فلأصالة عدم حق للمالك عليه في ذلك بعد سلطنته عليه ، وأما الثاني فلقاعدة السلطنة الدالة على سلطنته على تفريغ ماله عن كل ما شاء وأراد من مال الغير بعد عدم دليل على الخلاف . [ 208 ] لقاعدة « اليد » والإجماع . [ 209 ] للأصل والإجماع فيه وفي عكسه .