العمل [ 187 ] ، وليس له إزالة الأثر وإعادة العين إلى ما كانت بدون إذن المالك حيث أنه تصرف في مال الغير بدون إذنه ، بل لو أزاله بدون إذنه ضمن قيمته للمالك [ 188 ] ، وإن لم يرد نقص على العين [ 189 ] وللمالك إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي [ 190 ] ، ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة [ 191 ] .
نعم ، لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان [ 192 ] .
( مسألة 45 ) : لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع والغرس ونماؤها للغاصب [ 193 ] ، وعليه أجرة الأرض ما دامت مزروعة أو
شرح
إطلاقات رد المغصوب المتقدمة .
[ 187 ] لأنه من جهة تصرفه في المغصوب هتك ماله وعمله شرعا فلا شيء له مضافا إلى الإجماع ، وقد ذكر دليل الحكم اللاحق في المتن فلا وجه للتكرار ، ووجه صيرورته ملكا للمالك أنه قد زالت ملكية الغاصب عنه شرعا فتنقل إلى المالك تبعا للعين لا محالة .
[ 188 ] لفرض أنه صار ملكا للمالك شرعا فيضمن قيمته مع التلف .
[ 189 ] لفرض أن نفس الأثر من حيث هو صار ملكا للمالك فهو وإن كان عرضا للعين ولكن يصح لحاظه مستقلا بالنسبة إلى الحكم الشرعي كلحاظه كذلك أيضا .
[ 190 ] لقاعدة السلطنة الجارية في ذلك كله فلا يجوز التصرف لغير من له السلطان .
[ 191 ] لفرض أن المالك ألزمه بالإزالة ولا معنى للضمان حينئذ .
[ 192 ] لقاعدة اليد وغيرها من أدلة الضمان .
[ 193 ] لقاعدة تبعية النماء للملك مضافا إلى الإجماع وقول الصادق عليه السّلام :