تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
( مسألة 48 ) : لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب [ 213 ] حصلت الشركة بين صاحبي الثوب والصبغ بنسبة قيمتها [ 214 ] ، ولا غرامة على الغاصب لو لم يرد نقص عليهما وإن ورد ضمنه الغاصب لمن ورد عليه [ 215 ] ، فلو فرض أن قيمة كل من الثوب والصبغ عشرة وكانت قيمة الثوب المصبوغ خمسة عشر ضمن الغاصب لهما خمسة لكل منهما اثنان ونصف . ( مسألة 49 ) : لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختياره مزجا رافعا للتميز بينهما فإن كان بجنسه وكانا متماثلين ليس أحدهما أجود من الآخر أو أردى تشاركا في المجموع بنسبة ماليهما [ 216 ] وليس على الغاصب غرامة بالمثل أو القيمة بل الذي عليه تسليم المال والاقدام على الافراز والتقسيم بنسبة المالين أو البيع وأخذ كل منهما
شرح
حينئذ من جهة الإتلاف والتسبيب . [ 213 ] الفرق بين الفرع السابق وهذا الفرع أن الصبغ في السابق كان من نفس الغاصب وهنا كان من الغير فيتحقق الغصب بشيئين الثوب والصبغ . [ 214 ] أما حصول الشركة فلفرض اختلاط المال وعدم إمكان التفريق وأما كونها بنسبة المالين فلإحقاق الحقين وعدم طريق آخر غير ذلك في البين . [ 215 ] أما عدم الغرامة على الغصاب فللأصل بعد عدم موجب لها أبدا ، وأما لزومها في الثاني فلاستناد النقص إليه فتشمله قاعدة اليد والإجماع ، وحكم بقية المسألة واضح . [ 216 ] الأقسام ثلاثة : الأول : مزج الجنسين المتحدين ذاتا وصفة . الثاني : المختلفين في الصفة مثل الجودة والرداءة المتحدين جنسا . الثالث : المختلفين جنسا المتحدين وصفا ، وتعرضنا لحكم الجميع في
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 345 | السيد عبد الأعلى السبزواري