مغروسة [ 194 ] ، ويلزم عليه إزالة غرسه وزرعه وإن تضرر بذلك [ 195 ] ، وعليه أيضا طعام الحفر وأرش النقصان إن نقصت الأرض بالزرع
شرح
« للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الغصب حديث : 1 و 2 .، وأما الموثق عن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال عليه السّلام : عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس وإن كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث يشاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الغصب حديث : 1 و 2 .، فمع أنه مروي عن التهذيب والفقيه بدون ( الواو ) أي : « إن كان استأمره وإن لم يكن استأمره فعليه الكري » ( 3 )( 3 ) الوافي ج : 10 صفحة : 144 .، وعلى هذا لا مخالفة في البين ، وأما ما نسب إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته » ( 4 )( 4 ) سنن البيهقي ج : 6 كتاب المزارعة باب : 5 صفحة حديث : 136 .، فلا وجه للأخذ بإطلاقه لما عرفت مما ورد من أهل البيت عليهم السّلام .
[ 194 ] لما تقدم من النص ، مضافا إلى الإجماع وقاعدة اليد .
[ 195 ] أما وجوب الإزالة فللأدلة الأربعة كما تقدم مرارا .
وأما التعميم لصورة التضرر أيضا لأنه هو الذي أقدم على التضرر فالضرر انما جاء من قبله ، وفي خبر عبد العزيز قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها ، قال عليه السّلام : يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ، ثمَّ قال عليه السّلام : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الغصب ج : 17 ..