تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
أم لا [ 183 ] ؟ فيه وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان [ 184 ] . ( مسألة 43 ) : لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة : أحدها : أن يكون أثرا محضا كتعليم الصنعة في العبد وخياطة الثوب بخيوط المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصياغة الفضة ونحو ذلك . ثانيها : أن تكون عينية محضة كغرس الأشجار والبناء في الأرض البسيطة ونحو ذلك . ثالثها : أن تكون أثرا مشوبا بالعينية كصبغ الثوب ونحوه [ 185 ] ، وسيأتي أحكامها في المسائل الآتية . ( مسألة 44 ) : لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا ردها كما هي [ 186 ] ، ولا شيء له لأجل تلك الزيادة ولا من جهة أجرة
شرح
[ 183 ] لأصالة البراءة بعد الشك في كون هذا النحو من التسبيب المتدارك بضمان الأصل يوجب الضمان ، ولا وجه لقياس المقام بالفرع السابق لأنه باطل أولا ومع الفارق ثانيا لدخول الجزئين تحت يد الغاصب في الفرع الأول فيشمله القبض الغصبي بخلاف المقام ، وقد تردد المحقق في الشرائع وحكي ذلك عن التحرير أيضا . [ 184 ] لصدق تحقق النقص بواسطة الغصب فيكون مثل الفرع الأول عرفا وإن لم يكن مثله بالدقة العقلية التي ليست هي مناط الأحكام الشرعية . [ 185 ] هذا التقسيم عقلي واضح ولا يحتاج إلى التفصيل والتطويل وإذا شك في أنه من أي الأقسام لا يلحقه الحكم الخاص بأحدها . [ 186 ] لإطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من كتاب الغصب حديث : 4 .، وسائر