نعم ، اختص العبيد والإماء ببعض الأحكام ، وتفاصيل لا يسعها المقام [ 179 ] .
( مسألة 42 ) : لو غصب شيئين فنقص قيمة كل واحد منهما منفردا عنها فيما إذا كانا مجتمعين كمصراعي الباب والخفين فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف مجتمعا ورد الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده [ 180 ] .
فلو غصب خفين كان قيمتهما مجتمعين عشرة وكان قيمة كل منهما منفردا ثلاثة فتلف أحدهما عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعا وهي خمسة ورد الآخر مع ما ورد عليه من النقص بسبب انفراده وهو اثنان فيعطي للمالك سبعة مع أحد الخفين ، ولو غصب أحدهما وتلف عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعا وهي خمسة في الفرض المذكور [ 181 ] ، وهل يضمن النقص الوارد على الثاني وهو اثنان حتى تكون عليه سبعة [ 182 ]
شرح
وغيره فللإطلاق والاتفاق .
[ 179 ] بل لا موضوع لها في هذه الأيام فيكون صرف الوقت فيها من ترجيح المرجوح على الراجح الذي لا يرتكبه ذوو الأفهام .
[ 180 ] أما ضمان قيمة التالف ، فلقاعدة اليد والإجماع وعمومات الأدلة ، وأما ضمان النقص الحاصل فلقاعدة ضمان الغاصب كل نقص يكون في يده على المغصوب ويشهد لها العرف والسيرة أيضا بل الظاهر عدم الخلاف فيه إلا ممن لم يثبت خلافه .
[ 181 ] للأصل والإطلاق والاتفاق .
[ 182 ] لأن الغصب بالنسبة إليه وإن لم يحصل لكن حصل التسبيب بالنسبة إلى هذا النقص وهو من موجبات الضمان أيضا كما عن جمع منهم المحقق والشهيد الثانيين .