تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
قوم الفضة بالدينار فلا إشكال [ 153 ] ، وأما إذا قوم بالجنس بأن قوم الفضة بالدرهم أو قوم الذهب بالدينار فإن تساوى القيمة والمقوم وزنا كما إذا كانت الفضة المضمونة المقومة عشرة مثاقيل فقومت بثمانية دراهم وكان وزنها أيضا عشرة مثاقيل فلا إشكال أيضا [ 154 ] ، وإن كان بينهما التفاوت بأن كانت الفضة المقومة عشرة مثاقيل مثلا وقد قومت بثمانية دراهم وزنها ثمانية مثاقيل فيشكل دفعها غرامة عن الفضة لاحتمال كونه داخلا في الربا [ 155 ] فيحرم كما أفتى به جماعة [ 156 ] فالأحوط أن يقوم بغير الجنس [ 157 ] بأن يقوم الفضة بالدينار والذهب بالدرهم حتى يسلم من شبهة الربا [ 158 ] .
شرح
حتى في الغرامات مع تحقق المثلية والفاضل . [ 153 ] لاختلاف الجنس فيخرج عن موضوع الربا قهرا . [ 154 ] لعدم التفاضل وإن اتحد الجنس فلا ربا لا محالة ، لفقد هذا الشرط . [ 155 ] لتحقق شرطي الربا المعاملي وهما المثلية والتفاضل فمن ذهب إلى التعميم في الربا حتى للغرامات يتحقق الربا ومن قال بالعدم فلا ، وقد قلنا سابقا بعدم جريانه في غير البيع من المعاوضات فضلا عن الضمانات والغرامات ( 1 )( 1 ) راجع ما يتعلق بذلك في ج : 17 صفحة : 300 - 303 .. [ 156 ] نسب إلى المشهور جريانه في غير البيع ، ويظهر من المحقق والشيخ جريانه في الضمانات ، وتقدم في الربا المعاملي بعض الكلام فراجع . [ 157 ] خروجا عن خلاف من ذهب إلى جريان الربا فيها وتنزها عن هذه الشبهة ، ولكن البحث ساقط في هذه الأعصار لانقلاب النقود الذهبية والفضية إلى النقود الورقية الرائجة ولا موضوع للربا المعاملي فيها لعدم كونها من المكيل أو الموزون . [ 158 ] بناء على جريانها في غير البيع أيضا حتى في الغرامات وتقدم