للدائن المقاصة من ماله وأخذ مقدار دينه عنه [ 69 ] ، ولا يشترط في صحة المقاصة بعد تحقق موضوعها مراجعة الحاكم الشرعي [ 70 ] .
( مسألة 23 ) : إذا كان المدين حاضرا ولم يكن ممتنعا ولكن لم يمكن إيصال الدين إلى الدائن لوجود مانع في البين وأمكن للدائن أخذ مقدار دينه من مال المديون يجوز له ذلك [ 71 ] .
شرح
قوله عليه السّلام : « من استدان فلم ينو قضاه كان بمنزلة السارق » وغيره .
[ 69 ] كتابا ، وسنة ، وإجماعا قال تعالى : * ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 194 .، وذكرنا في التفسير أن الآية الشريفة توضع حدا للمجازاة وتمنع التعدي ( 2 )( 2 ) راجع المجلد الثالث من مواهب الرحمن ما يتعلق بالآية الكريمة .، وكذا قوله تعالى : * ( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النحل : 126 ..
ومن السنة خبر ابن دراج قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحد فيظفر من ماله الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال عليه السّلام : نعم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 83 من أبواب ما يكتسب به .، وفي صحيح أبي بكر الحضرمي : « قلت له :
رجل لي عليه دراهم فيجدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم ان أخذ منه بقدر حقي ؟ فقال عليه السّلام : نعم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 83 من أبواب ما يكتسب به .، وفي صحيح ابن رزين : « قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة يبعثون فيأخذونها ثمَّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟
فقال عليه السّلام : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 83 من أبواب ما يكتسب به .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 70 ] لإطلاق الأدلة وعدم ما يصلح للتقييد .
[ 71 ] لصحة دعوى أن موضوع المقاصة عدم إمكان وصول صاحب الحق